الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
15538- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلاَّ فِي السَّفَرِ، وَلاَ تَجُوزُ فِي السَّفَرِ إِلاَّ فِي الْوَصِيَّةِ. 15539- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ خَثْعَمٍ مَاتَ بِأَرْضٍ مِنَ السَّوَادِ، فَأَشْهَدَ عَلَى وَصِيَّتِهِ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، إِمَّا يَهُودِيَّيْنِ، وَإِمَّا نَصْرَانِيَّيْنِ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَأَحْلَفَهُمَا بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ باللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ بِعَيْنِهَا، مَا بَدَّلاَ، وَلاَ غَيَّرَا، وَلاَ كَتَمَا، ثُمَّ أَجَازَهَا. 15540- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قَوْلِهِ: {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. 15541- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: {أَوْ آخَرَانِ} مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ. 15542- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْمِلَّةِ؟ قَالَ الثَّوْرِيُّ: الْكُفْرُ مِلَّةٌ، وَالإِسْلاَمُ مِلَّةٌ.
15543- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ كَعْبُ بْنُ سَوْرٍ يُحَلِّفُ أَهْلَ الْكِتَابِ، يَضَعُ عَلَى رَأْسِهِ الإِنْجِيلَ، ثُمَّ يَأْتِي بِهِ إِلَى الْمَذْبَحِ وَيُحَلِّفُ بِاللَّهِ. 15544- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: كَانَ يُحَلِّفُهُمْ باللهِ، وَكَانَ يَقُولُ: أَنْزَلَ اللَّهُ: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}. 15545- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، أَحْلَفَ يَهُودِيًّا باللهِ، فَقَالَ عَامِرٌ: لَوْ أَدْخَلَهُ الْكَنِيسَةَ.
15546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَجَازَا شَهَادَةَ الْقَاذِفِ بَعْدَ مَا حُدَّ وَقَدْ تَابَ. 15547- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ جَازَتْ شَهَادَتُهُ. 15548- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا تَابَ الْقَاذِفُ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَتَوْبَتُهُ أَنْ يُكَذِّبَ نَفْسَهُ. 15549- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ ثَلاَثَةٌ بِالزِّنَا، مِنْهُمْ زِيَادٌ، وَأَبُو بَكْرَةَ، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّهُمْ عُمَرُ وَاسْتَتَابَهُمْ، فَتَابَ رَجُلاَنِ مِنْهُمْ وَلَمْ يَتُبْ أَبُو بَكْرَةَ، فَكَانَ لاَ يُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَأَبُو بَكْرَةَ أَخُو زِيَادٍ لأُمِّهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ أَمْرِ زِيَادٍ مَا كَانَ حَلَفَ أَبُو بَكْرَةَ أَلاَ يُكَلِّمَ زِيَادًا، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَ. 15550- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: شَهِدَ عَلَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، فَنَكَلَ زِيَادٌ، فَحَدَّ عُمَرُ الثَّلاَثَةَ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ أَنْ يَتُوبُوا، فَتَابَ اثْنَانِ فَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَأَبَى أَبُو بَكْرَةَ أَنْ يَتُوبَ، فَكَانَتْ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَكَانَ قَدْ عَادَ مِثْلَ النَّصْلِ مِنَ الْعِبَادَةِ حَتَّى مَاتَ. 15551- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ لإِبْرَاهِيمَ: لِمَ لاَ تَقْبَلُونَ شَهَادَةَ الْقَاذِفِ؟ قَالَ: لأَنَّا لاَ نَدْرِي أَتَابَ أَمْ لَمْ يَتُبْ. 15552- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: يَقْبَلُ اللَّهُ تَوْبَتَهُ وَلاَ تَقْبَلُونَ شَهَادَتَهُ يَعْنِي الْقَاذِفَ. 15553- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: أُجِيزَ شَهَادَةُ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ، إِلاَّ الْقَاذِفَ، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ. 15554- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ أَبَدًا، تَوْبَتُهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ. 15555- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مَمْلُوكٍ حُدَّ، ثُمَّ عُتِقَ قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ. 15556- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: إِذَا جُلِدَ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ أَسْلَمَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، لأَنَّ الإِسْلاَمَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، وَإِذَا جُلِدَ الْعَبْدُ فِي قَذَفٍ، ثُمَّ عُتِقَ لَمْ تُجَزْ شَهَادَتُهُ.
15557- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ: الَّذِي يُؤَدِّي شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا. 15558- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَ عَنْهَا. 15559- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا كَانَ لأَحَدٍ عِنْدَكَ شَهَادَةٌ، فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَأَخْبِرْهُ بِهَا وَلاَ تَقُلْ: لاَ أُخْبِرُكَ بِهَا، لَعَلَّهُ يَرْجِعُ، أَوْ يَرْعَوِي.
15560- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ وَ لاَ شَهِيدٌ} قَالاَ: وَاجِبٌ عَلَى الْكَاتِبِ أَنْ يَكْتُبَ، وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاءُ، قَالاَ: إِذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ذَلِكَ. 15561- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: أُدْعَى إِلَى شَهَادَةٍ فَأَخْشَى أَنْ أَنْسَى قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَلاَ تَشَهَّدْ. 15562- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيٍّ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ الْحَسَنَ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، أُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ وَأَنَا كَارِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ شَهِدْتَ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَشَهَّدْ. 15563- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلاَ شَهِيدٌ}، قَالَ: إِذَا دُعِي، فَقَالَ: لِي حَاجَةٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: {لاَ يُضَارَّ كَاتَبٌ} فَيُكْتَبُ مَا لَمْ يُمْلَلْ عَلَيْهِ، {وَلاَ شَهِيدٌ} فَيَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَسْتَشْهِدْ. 15564- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: {وَلاَ يُضَارَّ كَاتَبٌ وَلاَ شَهِيدٌ} أَنْ يُؤَدِّيَا مَا قِبَلَهُمَا.
15565- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ فَرَسًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَعْتُهُ بِكَذَا فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: بَلْ بِكَذَا، فَوَجَدَهُمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ الأَنْصَارِيُّ يَخْتَلِفَانِ فِي الثَّمَنِ، فَشَهِدَ خُزَيْمَةُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَضَرْتَنَا؟ فَقَالَ: بَلْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ، لاَ تَقُولُ إِلاَّ حَقًّا، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. 15566- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا بَاعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَسًا أُنْثَى، ثُمَّ ذَهَبَ، فَزَادَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَاحَدَ أَنْ يَكُونَ بَاعَهَا، فَمَرَّ بِهِمَا خُزَيْمَةُ بْنُ ثَابِتٍ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَدِ ابْتَعْتُهَا مِنْكَ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمَّا ذَهَبَ الأَعْرَابِيُّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَضَرْتَنَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمَّا سَمِعْتُكَ، تَقُولُ: قَدْ بَاعَكَ، عَلِمْتُ أَنَّهُ حَقٌّ لاَ تَقُولُ إِلاَّ حَقًّا قَالَ: فَشَهَادَتُكَ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ. 15567- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَوْ قَتَادَةَ، أَوْ كِلَيْهِمَا، أَنَّ يَهُودِيًّا جَاءَ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَضَيتُكَ قَالَ الْيَهُودِيُّ: بَيِّنَتُكَ قَالَ: فَجَاءَ خُزَيْمَةُ الأَنْصَارِيُّ، فَقَالَ: أَنَا أَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ قَضَاكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُدْرِيكَ؟ قَالَ: إِنِّي أُصَدِّقُكَ بِأَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ، أُصَدِّقُكَ بِخَبَرِ السَّمَاءِ، فَأَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. 15568- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: لَمَّا كَتَبْنَا الْمَصَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً كُنْتُ أَسْمَعُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهَا عِنْدَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ} إِلَى {تَبْدِيلاً}، قَالَ: وَكَانَ خُزَيْمَةُ يُدْعَى: ذَا الشَّهَادَتَيْنِ، أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَهَادَتَهُ بِشَهَادَتَيْنِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقُتِلَ يَوْمَ صِفِّينَ. 15569- أَخْبَرَنَا أَبِي، أَنَّهُ سَأَلَ وَهْبًا قَالَ: أَشْهَدَنَا رَجُلٌ كَانَ يَرْعَى الْخَيْلَ لِيُوسُفَ بْنِ عُمَرَ عَلَى فَرَسٍ فَمَاتَ، فَلَمَّا جَاءَ يَطْلُبُ مِنَّا الشَّهَادَةَ، قَالَ صَاحِبُنَا: هُوَ ذَكَرٌ، وَقَالَ الَّذِي أَشْهَدَنَا: بَلْ هُوَ أُنْثَى، فَإِنْ شَهِدْنَا أَنَّهُ ذَكَرٌ، فَهُوَ قَاتِلُهُ بِالسِّيَاطِ، فَقَالَ وَهْبٌ: اشْهَدْ بِمَا قَالَ لَكَ، وَأَنْجِهِ مِنْ هَذِهِ الطَّاغِيَةِ.
15570- حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى الْبُوسِيُّ الْقَاضِي بِصَنْعَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبَرِيّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ إِلاَّ الْمَالَ، ثُمَّ تَلاَ: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}، قَالَ: الْخَيْرُ: الْمَالُ فِيمَا نَرَى تِبْرًا قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَعْلَمْ عِنْدَهُ مَالاً وَهُوَ رَجُلُ صِدْقٍ قَالَ: مَا أَحْسِبُ خَيْرًا إِلاَّ الْمَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَحْسَبُهُ كُلَّ ذَلِكَ الْمَالَ وَالصَّلاَحَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} الْخَيْرُ: الْمَالُ، وَقَالَهُ مُجَاهِدٌ قَالَ: الْخَيْرُ الْمَالُ، كَائِنَةٌ أَخْلاَقُهُمْ وَدِينُهُمْ مَا كَانَتْ. 15571- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُوَ الْمَالُ. 15572- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، قَالَ: إِنْ عَلِمْتُمْ عِنْدَهُمْ أَمَانَةً. 15573- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ قَالَ: إِنْ أَقَامُوا الصَّلاَةَ. 15574- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: دَيْنٌ وَأَمَانَةٌ. 15575- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: {إِنَّ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، قَالَ: صِدْقًا وَوَفَاءً.
15576- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَاجِبٌ عَلِيَّ إِذَا عَلِمْتُ لَهُ مَالاً أَنْ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أُرَاهُ إِلاَّ وَاجِبًا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَأْثِرَهُ عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: لاَ. 15577- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَ سِيرِينُ أَبُو مُحَمَّدٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَةَ، فَأَبَى أَنَسٌ فَرَفَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الدِّرَّةَ، وَتَلاَ: {فَكَاتِبُوهُمْ}، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ. 15578- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُخْبِرٌ، أَنَّ مُوسَى بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ سِيرِينَ سَأَلَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ الْكِتَابَ، وَكَانَ كَثِيرَ الْمَالِ، فَأَبَى، فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَاسْتَأْدَاهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ لأَنَسٍ: كَاتِبْهُ، فَأَبَى، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: كَاتِبْهُ، فَقَالَ أَنَسٌ: لاَ أُكَاتِبُهُ، فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ، وَتَلاَ: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا}، فَكَاتَبَهُ أَنَسٌ. 15579- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ. 15580- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنْتُ أَرَى أَنْ لاَ يُعْطِيَنِي إِلاَّ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَلاَ أُكَاتِبَهُ؟ قَالَ: مَا أَحَبُّ ذَلِكَ، وَمَا أَرَى عَلَيْكَ مِنْ شَيْءٍ أَلاَّ تُكَاتِبَهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: مَا أُبَالِي أَنْ يُعْطِيَنِي مِنْهَا يَقُولُ: إِنْ تُكَاتِبْهُ وَأَنْتَ لاَ تَدْرِي أَنْ يُعْطِيكَ إِلاَّ مِنْ مَسْأَلَةِ النَّاسِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: الشَّاةُ الَّتِي تُصُدِّقَ بِهَا عَلَى بَرِيرَةَ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا. 15581- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَرْوَانَ الْحَارِثِيُّ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُكَاتِبَ قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَجَمَعَهُمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَجَمَعُوا لَهُ، فَبَقِيَ لَهُ بَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ، فَأَتَى بِهِ عَلِيًّا، فَسَأَلَهُ عَنِ الْفَضْلَةِ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اجْعَلْهَا فِي الْمُكَاتِبِينَ. 15582- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ قَالَ: كَانَ مُكَاتَبٌ يُجَالِسُ الْحَسَنَ فَسَأَلَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ لَهُ، فَكَلَّمَ الْحَسَنُ جُلَسَاءَهُ، فَقَالَ: أَعِينُوا أَخَاكُمْ، فَأَعَانُوهُ، فَقَضَى كِتَابَتَهُ، وَفَضَلَتْ لَهُ فَضْلَةً، فَسَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: أَتَحْتَاجُ أَنْتَ إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَمَرَ لَهُ أَنْ يَسْتَنْفِقَهَا. 15583- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَتَى سَلْمَانَ غُلاَمٌ لَهُ، فَقَالَ: كَاتِبْنِي، فَقَالَ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَسْأَلُ النَّاسَ قَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي غُسَالَةَ أَيْدِي النَّاسِ، فَكَرِهِ أَنْ يُكَاتِبَهُ. 15584- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا لاِبْنِ عُمَرَ جَاءَهُ بِنَجْمٍ حَلَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهَذَا؟ قَالَ: سَأَلْتُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَتَيْتَنِي بِأَوْسَاخِ النَّاسِ تُطْعِمَنِيهِ؟ قَالَ: فَرَدَّهُ ابْنُ عُمَرَ عَلَيْهِ، وَأَعْتَقَهُ. 15585- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ قَالَ: يَقُولُ: تُطْعِمُنِي مِنْ أَوْسَاخِ النَّاسِ؟ 15586- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، أَنَّهُمْ وَجَدُوا فِي خِزَانَةِ حِمْصٍ كِتَابًا مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأَنْصَارِيِّ وَكَانَ عَامِلاً لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ مِنْ قِبَلَكَ أَنْ يُفَادُوا أَرِقَّائِهِمْ عَلَى مَسْأَلَهُ النَّاسِ. 15587- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَيْسَتْ لَهُ حِرْفَةٌ وَلاَ وَجْهٌ فِي شَيْءٍ أَنْ يُكَاتِبَهُ الرَّجُلُ، لاَ يُكَاتِبُهُ إِلاَّ لِيَسْأَلَ النَّاسَ. 15588- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَشْتَرِي الأَمَةَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، ثُمَّ يُكَاتِبُهَا فَيَتْرُكُهَا فَتَسْأَلُ النَّاسَ فَكَانَ قَتَادَةُ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ.
15589- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قَالَ: رُبْعُ الْكِتَابَةِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لاَ يَذْكُرُ فِيهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 15590- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قَالَ: يَتْرُكُ لِلْمُكَاتَبِ رُبْعَ كِتَابَتِهِ. 15591- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، وَشَهِدْتُهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، فَحَطَّ عَنْهُ أَلْفًا فِي آخِرِ نُجُومِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}، قَالَ: الرُّبُعُ مِمَّا تُكَاتِبُونَهُمْ عَلَيْهِ. 15592- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي فَضَالَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ كَاتَبَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: فَاسْتَقْرَضْتُ مِنْ حَفْصَةَ مِائَتَيْنِ فِي عَطَائِهِ، فَأَعَانَتْنِي بِهِمَا قَالَ: فَذَكَرْتُ لَهَا قَالَ: قُلْتُ: أَلَسْتِ إِنَّمَا تُعِينَنِي بِهِمَا؟ أَفَلاَ تَجْعَلْهُمَا عَلَيَّ؟ قَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ أُدْرِكَ ذَلِكَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعِكْرِمَةَ فَقَالَ: ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ}. 15593- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هَذَا شَيْءٌ حُثَّ النَّاسُ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: {وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ} فِي الْمَوْلَى وَغَيْرِهِ. 15594- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَتْرُكُ لَهُ طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: هُوَ الْعَشِيرُ يُتْرَكُ لَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ. 15595- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَاتَبَ عَبْدًا كَرِهِ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فِي أَوَّلِ نُجُومِهِ إِلاَّ فِي آخِرِهِ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ.
15596- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُقَالُ الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقِّ قَالَ: وَسُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ كُوتِبَ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَهْلُهُ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ قَالَ: لاَ، شَرْطُ اللهِ قَبْلَ شَرْطِهِمْ. 15597- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: ذَكَرَ لِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي هَذَا إِلَى عَدِيٍّ: أَنْ لاَ تُجَزْ شَرْطَ أَهْلِهِ، حَقُّ اللهِ أَحَقُّ. 15598- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنَّ لَنَا سَهْمًا فِي مِيرَاثِكَ فَشَرْطُهُمْ بَاطِلٌ لَيْسَ بِشَيْءٍ. 15599- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ الَّذِي كَاتَبَ: كَاتَبْتُ عَبْدِي هَذَا وَاشْتَرَطْتُ وَلاَءَهُ وَدَارَهُ وَمِيرَاثَهُ وَعَقِبَهُ قَالَ: فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَمَا يَنْفَعُنِي شَرْطِي مُنْذُ ثَلاَثِينَ سَنَةً فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ قَبْلَ شَرْطِكَ، شَرَطَهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مُنْذُ خَمْسِينَ سَنَةً. 15600- عَنْ صُبَيْحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَكَانَ اشْتُرِطَ عَلِيَّ أَنْ لاَ أَخْرَجَ وَكُنْتُ مُكَاتَبًا، فَقَالَ سَعِيدٌ: جَعَلُوا الأَرْضَ عَلَيْكَ حِصَصًا، اخْرُجْ. 15601- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ خَرَجَ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ شُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَزَوَّجَ لَمْ يَتَزَوَّجْ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ مَوْلاَهُ. 15602- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ شَرَطُوا عَلَيْهِ أَنَّ دَارَكَ دَارُنَا قَالَ: لاَ يَجُوزُ، قُلْتُ: فَشَرَطُوا أَنَّكَ تَخْدِمُنَا بَعْدَ مَا تُعْتَقُ شَهْرًا قَالَ: يَجُوزُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَا أَرَى كُلَّ شَيْءٍ اشْتَرَطُوا فِي كِتَابَتِهِ إِلاَّ جَائِزًا عَلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ. 15603- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنِ اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ، خَرَجَ إِنْ شَاءَ وَقَالَ سُفْيَانُ: لاَ يَتَزَوَّجُ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ. 15604- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَكُلُّ شَيْءٍ شُرِطَ عَلَى الْمُكَاتَبِ لأَهْلِهِ بَعْدَ أَنْ يُعْتِقَ بَاطِلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 15605- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمُكَاتَبَةٌ شَرَطَ عَلَيْهَا أَهْلُهَا أَنَّكِ مَا وَلَدَتِ مِنْ وَلَدٍ فِي كِتَابَتِكِ فَإِنَّهُمْ عَبِيدٌ قَالَ: يَجُوزُ إِنْ شَرَطَتْهُ عاودَتْهُ فِيهَا، وَفِي رَجُلٍ يُكَاتِبُ وَيَشْرُطُ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ أَنَّكَ مَا وَلَدَتَ فَهُمْ عَبِيدٌ لِي قَالَ: فَهُمْ لِسَيِّدِهِ. 15606- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنْ شَرَطُوا أَنَّ مَا وَلَدَتَ مِنْ وَلَدٍ مِنْ عَبِيدٍ، فَهُمْ عَبِيدٌ. 15607- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَقُولُ أَنَا: ذَلِكَ الشَّرْطُ جَائِزٌ، أَلاَ تَرَى أَنَّ الْمُكَاتَبَ يَشْتَرِطُ أَنَّ وَلاَئِي إِلَى مِنْ شِئْتُ فَيَجُوزُ. 15608- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا شَرَطَ السَّيِّدُ عَلَى مُكَاتَبِهِ هَدِيَّةً كَبْشًا فِي كُلِّ سَنَةٍ فَهُوَ جَائِزٌ. 15609- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ. 15610- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ سَأَلَهُ وَالْحَسَنَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَشَرْطَ عَلَيْهِ أَنَّ لِي سَهْمًا فِي مَالِكَ إِذَا مُتَّ قَالَ: فَقُلْتُ: فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ قَالَ: فَكَتَبَ فِيهَا عَدِيُّ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ بِمِثْلِ قَوْلِ الْحَسَنِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، قَالَ: أَقْرَأَنِي إِيَاسُ الْكِتَابَ حِينَ جَاءَهُ. 15611- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَتْ: أَعْتَقَتُ غُلاَمِي عَلَى أَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَيَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ مَا عِشْتُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: جَازَتْ عَتَاقَتُكِ، وَبَطَلَ شَرْطُكِ، وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ. 15612- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْتَقَ كُلَّ مُصَلٍّى مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ، فَبَتَّ عَلَيْهِمْ وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي ثَلاَثَ سَنَوَاتٍ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ قَالَ: فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خِدْمَتُهُ تِلْكَ الثَّلاَثِ سَنَوَاتٍ مِنْ عُثْمَانَ بِأَبِي فَرْوَةَ، وَخَلَّى عُثْمَانُ سَبِيلَ الْخِيَارِ، فَانْطَلَقَ وَقَبَضَ عُثْمَانُ أَبَا فَرْوَةَ. 15613- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ كَانَ فِي وَصِيَّةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنْ يُعْتَقَ كُلُّ عَرَبِيٍّ فِي مَالِ اللهِ وَلِلأَمِيرِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِمْ ثَلاَثُ سَنَوَاتٍ يَلُونَهُمْ نَحْوَ مَا كَانَ يَلِيهِمْ عُمَرُ قَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ: بَلْ أَعْتَقَ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ. 15614- وَسَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِغُلاَمِهِ: إِذَا أَدَّيْتَ إِلَيَّ مِئَةَ دِينَارٍ فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ: فَإِذَا أَدَّى فَهُوَ حُرٌّ، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ بَقِيَّةَ مَالِهِ. 15615- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ تَخْدُمُنِي سَنَتَيْنِ، فَرَعَى لَهُ بَعْضَ سَنَةٍ، ثُمَّ قَدِمَ لَهُ بِخَيلِهِ، إِمَّا فِي حَجٍّ وَإِمَّا فِي عُمْرَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: قَدْ تَرَكْتُ لَكَ الَّذِي اشْتَرَطْتُ عَلَيْكَ، وَأَنْتَ حُرٌّ لَيْسَ عَلَيْكَ عَمَلٌ. 15616- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَخْبَرَنِي سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَلِيًّا تَصَدَّقَ بِبَعْضِ أَرْضِهِ جَعَلَهَا صَدَقَةً بَعْدَ مَوْتِهِ، وَأَعْتَقَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِهِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ فِي هَذَا الْمَالِ خَمْسَ سِنِينَ. 15617- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ مَنْ مَضَى يَشْتَرِطُونَ عَلَى مُكَاتِبِيهِمْ أَنَّ لَنَا خُلْعَكَ يَوْمَ تُعْتَقُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: كُلُّ شَرْطٍ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ فَجَائِزٌ. 15618- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَهُ شَرْطُهُ حَتَّى يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ، فَإِذَا قَضَى كِتَابَتَهُ فَلاَ شَرْطَ عَلَيْهِ. 15619- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَعْتَقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ كُلَّ مُسْلِمٍ مِنْ رَقِيقِ الْمَالِ، وَشَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنَّكُمْ تَخْدُمُونَ الْخَلِيفَةَ بَعْدِي ثَلاَثَ سِنِينَ، وَأَنَّهُ يَصْحَبُكُمْ بِمِثْلِ مَا كُنْتُ أَصْحَبُكُمْ بِهِ، فَابْتَاعَ الْخِيَارَ خَدَمَتُهُ مِنْهُ، أَيْ عُثْمَانَ، الثَّلاَثَ سِنِينَ بِغُلاَمِهِ أَبِي فَرْوَةَ. 15620- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَنْتَ حُرٌّ فَأَنْتَ الْعِتْقُ، فَكُلُّ شَرْطٌ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ. 15621- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ: أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي عَشْرَ سِنِينَ، فَلَهُ شَرْطُهُ. 15622- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعِكْرِمَةَ، وَالْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: مِثْلَهُ. 15623- عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ: هَلْ يَكْتُبُ فِي كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ أَنَّكَ لاَ تَخْرُجُ إِلاَّ بِإِذْنِي؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ فَضْلِ اللهِ، وَالْخُرُوجِ مِنَ الطَّلَبِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَكْتُبُ أَنَّكَ لاَ تَتَزَوَّجُ إِلاَّ بِإِذْنِي؟ قَالَ: إِنْ كَتَبَهُ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَكْتُبْهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، قُلْتُ: فَهَلْ يَنُولُ عِنْدَكُمْ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أقبلِيِيه إِذَا جَاءَتْ غَيْرَكُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ.
15624- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ، أَوْ قَاطَعَهُ وَكَتَمَهُ مَالاً رَقِيقًا، أَوْ عَيْنًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ: هُوَ لِلْعَبْدِ، قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى. 15625- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ كَانَ سَيِّدُهُ سَأَلَهُ مَالَهُ فَكَتَمَهُ قَالَ: هُوَ لِسَيِّدِهِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَجْلِ لَيْسَ فِي وَلَدِهِ مِثْلُ مَالِهِ. 15626- عَنِ ابْنِ جُرَيْج قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ سَيِّدُهُ قَدْ عَلِمَ بِوَلَدِ الْعَبْدِ فَلَمْ يَذْكُرْهُ السَّيِّدُ، وَلاَ الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُكَاتَبَةِ قَالَ: فَلَيْسَ فِي كِتَابَتِهِ، هُوَ مَالُ سَيِّدِهِمَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: هُمْ عُبَيْدٌ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى. 15627- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدًا لَهُ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ وَلَمْ يَعْلَمِ السَّيِّدُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ، فَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ. 15628- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ سَرِّيَّةٌ وَوَلَدٌ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ مَوْلاَهُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: سَرِّيَّتُهُ فِيمَا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ لِلسَّيِّدِ الَّذِي كَاتَبَهُ قَالَ: وَكَانَ سُفْيَانُ يَأْخُذُ بِهِ إِذَا كَاتَبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ بَاعَهُ، فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ. 15629- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ إِنْ عُتِقَتْ، عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا. 15630- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ.
15631- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَالْمُكَاتَبُ لاَ يَشْتَرِطُ أَنَّ مَا وَلَدْتُ مِنْ وَلَدٍ فَإِنَّهُ مِنْ كِتَابَتِي، يَسْكُتُ هُوَ وَسَيِّدُهُ، فَلاَ يَذْكُرَانِ مَا حَدَثَ لَهُ مِنْ وَلَدٍ، ثُمَّ يُولَدُ لَهُ قَالَ: هُوَ فِي كِتَابَتِهِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 15632- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَ مَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ، ثُمَّ مَاتَتْ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عُتِقَا وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ. 15633- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالاً وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَيُعْتَقُونَ بِعِتْقِهِ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ: صِغَرُهُمْ عَجَزٌ لاَ يُسْتَأْنَى بهِمْ يَقُولُ: هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ سُفْيَانُ: إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ، فَصِغَرُهُمْ عَجَزٌ. 15634- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا، وَيَدَعُ مَالاً قَالَ: لاَ يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ. 15635- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ، فَقَالَ: وَلَدُهَا مِثْلُهَا، إِنْ عُتِقَتْ عُتِقُوا، وَإِنْ رُقَّتْ رُقُّوا. 15636- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ. 15637- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ لِلْعِتْقِ، وَكَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ لِلْعِتْقِ، وَيَسْتَعِينُ بِهِ فِي مُكَاتَبَتِهَا. 15638- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ اشْتَرَى ابْنٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهِ الَّذِي كَاتَبَهُ، ثُمَّ عَجَزَ قَالَ: يَرِقُّ ابْنُهُ وَلاَ يَسْعَى قَالَ: لأَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي كِتَابَتِهِ. 15639- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ حُبْلَى، فَأَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَمَكَثَتْ أَيَّامًا فَمَاتَتْ وَبَقِيَ وَلَدُهَا قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْوَلَدِ سَعْيٌ لأَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ يُعْتَقُ بِعِتْقِ أُمِّهِ. 15640- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا عُتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا عُتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا عَلِمَ السَّيِّدُ بِوَلَدِ الْمُكَاتَبِ فَلَمْ يُذَكِّرُهُمُ السَّيِّدُ فِي الْمُكَاتَبَةِ، فَهُمْ رَقِيقٌ. 15641- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلاَّ فَهُمْ عَبِيدٌ وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ: إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ، وَإِلاَّ فَهُمْ عَبِيدٌ.
15642- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ، فَكَذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ، قُلْتُ لِعَمْرٍو: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ، أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا، أَوْ أَكْثَرُ؟ قَالَ: يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّ مِئَةِ دِينَارٍ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِئَتَيْ دِينَارٍ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ، أَوْ مَاتَ، سُدُسُ الْقِيمَةِ مِئَةُ دِينَارٍ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثُهَا، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا، أَوْ سُدُسُهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ: إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلاً وَبَنِينَ لَهُ يَومَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ. 15643- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَنْهُ وَعَنْ بَنِيهِ، ثُمَّ يَمُوتُ الأَبُ، أَوْ أَحَدُهُمْ، أَوْ يُعْتَقُ قَالَ: إِنْ كَتَبَ فِي كِتَابَتِهِمْ حَيَّهُمْ عَنْ مَيِّتِهِمْ، فَهُوَ عَلَى الْبَاقِي لاَ يُحَطُّ عَنْهُمْ فِي الْمَيِّتِ شَيْءٌ، فَإِنْ كَانَتْ كِتَابَتُهُمْ مُرْسَلَةً، حَطَّ عَنْهُمْ قِيمَةَ الْمَيِّتِ، وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَقُولُونُ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، مَالُكَ حَمَلَ عَنْ مَالِكَ ذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ وَابْنِ شُبْرُمَةَ. 15644- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَنِيهِ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ، فَإِنَّهُ إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُوِّمَ قِيمَتُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ عَلَى قَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَيُوضَعُ عَنْهُمْ مِنْ قَدْرِ الْكِتَابَةِ، وَإِنْ كَانَ أُعْتِقَ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ أُعْتِقَتِ الأَمَةُ أُعْتِقَ وَلَدُهَا إِذَا حَدَثُوا بَعْدَ كِتَابَتِهِ. 15645- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَاتَبَ أَهْلُ بَيْتٍ مُكَاتَبَةً وَاحِدَةً، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَالْمَالُ عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمْ. 15646- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ رَقِيقًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَهُوَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ سَعَى بِهِ الآخَرُ، إِلاَّ أَنْ يَعْزِلَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِالَّذِي عَلَيْهِ، وَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ قُوِّمَ بِقِيمَتِهِ، ثُمَّ أُسْقِطَ عَنْهُمْ جَمِيعًا يَوْمَ كُوتِبُوا، وَقَوْلُهُ: لَوْ قَالَ فِي شَرَطِهِ: مِنْهُمْ حَيُّهُمْ عَلَى مَيِّتِهِمْ سَوَاءٌ. 15647- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمْ أَحَدًا يَخْتَلِفُ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ، أَوْ هُوَ وَبَنُوهُ جَمِيعًا، فَأُعْتِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ الْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ بَنُونَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي الْكِتَابَةِ يَوْمَ كُوتِبَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابَةِ، فَأُعْتِقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُطْرَحْ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُهُ.
15648- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: وَإِنْ كَاتَبْتَهُ وَلاَ وَلَدَ لَهُ، ثُمَّ وَلِدَ لَهُ مِنْ سَرِّيَّةٍ لَهُ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ، فَإِنْ أُعْتِقَ مِنْهُمْ إِنْسَانٌ، لَمْ يُعْتَقْ عَنْهُمْ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِ. 15649- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلاَ وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ قَالَ: فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ، لاَ يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ: فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ قَالَ: لاَ يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ: عُتِقَ بَنَوْهُ، قُلْتُ: فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ: لاَ يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ. 15650- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ وَلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ، أَوْ مَاتَ، لَمْ يُحَطُّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ. 15651- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبَةُ إِذَا أُعْتِقَتْ عُتِقَ وَلَدُهَا، إِذَا وَلِدُوا فِي كِتَابَتِهَا، وَأُمُّ الْوَلَدِ إِذَا أُعْتِقَتْ لَمْ يُعْتَقْ وَلَدُهَا حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا. 15652- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَدٌ لَهُ: يَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَالَهُ قَالَ: وَقَالَ لِي عَطَاءٌ فِي مُكَاتَبٍ مَاتَتِ ابْنَةٌ لَهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا: مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا لأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي عَنْهَا. 15653- عَنْ مَعْمَرٍ فِي الْمُكَاتَبِ تَمُوتُ ابْنَتُهُ كَانَ يُؤَدِّي عَنْهَا قَالَ: مِيرَاثُهَا لأَبِيهَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
15654- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ: يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ؟ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ: وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ: هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ. 15655- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ: إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً: أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، قَالَ عَامِرٌ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا. 15656- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِي فَهُوَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مِثْلَ ذَلِكَ. 15657- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ، وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ رَجَاءَ بْنِ حَيْوَةَ. 15658- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَامِرٍ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالُوا: يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ. 15659- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللهِ، يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَرَكَ مَالاً كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْ يُقْضَى مَا بَقِي مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِي مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: مَا أُرَاهُ إِلاَّ لِبِنْتِهِ. 15660- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا، وَتَرَكَ مَالاً قَالَ: يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ. 15661- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ. 15662- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ، قَالَ: وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ وَامْرَأَتِهِ الْحَرَّةِ شَيْءٌ. 15663- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كُتِبَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مُكَاتَبٍ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ، فَكَتَبَ: إِنَّمَا كَاتَبَ بِمَالِ سَيِّدِهِ فَهُوَ وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ حَتَّى يُعْتَقَ. 15664- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ لَهُ: قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ قَالَ: وَلِمَ؟ قُلْتُ: لأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ، فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ. 15665- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَبِي الْمِقْدَامِ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَضَى بِهِ. 15666- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ. 15667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلاَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلاَدٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ. 15668- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلاَّ فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ. 15669- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ، ثُمَّ ذَكَرَ، مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ.
15670- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا شَطْرَهُ، وَأَمْسَكَ الآخَرُ، ثُمَّ مَاتَ قَالَ: مِيرَاثُهُ شَطْرَانِ بَيْنَهُمَا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 15671- قَالَ مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، إِنَّ أَيُّوبَ بْنَ مُعَاوِيَةَ قَضَى بِمِثْلِ قَوْلِ عَطَاءٍ. 15672- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَيَضَمْنُ لِصَاحِبِهِ ثَمَنَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ. 15673- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ: مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسِكَ وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: أَثْلاَثًا. 15674- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ، وَالزُّهْرِيَّ عَنْ عَبْدٍ أَعْتَقَ أَحَدُهُمْ وَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ وَأَمْسَكَ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، هُوَ لِلَّذِي أَمْسَكَ، وَلِلَّذِي كَاتَبَ بَيْنَهُمَا شِطْرَيْنِ، قَالَ قَتَادَةُ: وَقُلْتُ أَنَا: إِنْ كَانَتِ الْمُكَاتَبَةُ بَعْدَ الْعِتْقِ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ لِلَّذِي أَمْسَكَ ثُلُثَ ثَمَنِهِ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ، وَيَكُونُ الثُّلُثَانِ مِنَ الْوَلاَءِ لِلْمُعْتِقِ، وَالثُّلُثُ لِلَّذِي كَاتَبَ، وَقَوْلُ الثَّوْرِيُّ: يَضْمَنُ الَّذِي أَعْتَقَ إِذَا لَمْ يَكُنْ ضَمِنَ يَوْمَ الْكِتَابَةِ. 15675- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: الرِّقُّ يَغْلِبُ النَّسَبَ فَهُوَ لِلْعِتْقِ أَغْلَبُ. 15676- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِيرَاثُهُ وَوَلاَؤُهُ أَثْلاَثًا. 15677- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ وَلاَ يُعْتَقُ مِنْ بَعْضٍ، ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ: لاَ، طَلاَقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ عَبْدٍ. 15678- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: الْمُكَاتَبُ شَهَادَتُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَطَلاَقُهُ، وَدِيَتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ. 15679- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا عَبْدٌ، فَأَذِنَ أَحَدُهُمَا لِلآخَرِ فِي أَنْ يُكَاتِبَ نَصِيبَهُ، ثُمَّ إِنَّ الآخَرَ أَعْتَقَ قَالَ: تُرْجَأُ الْعَتَاقَةُ حَتَّى يَنْظُرَ مَا يَصْنَعُ الْعَبْدُ، فَإِنْ عَجَزَ ضَمِنَ الْمُعْتِقُ، وَإِنْ أَدَّى الْكِتَابَةَ ضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ لِلَّذِي أَعْتَقَ. 15680- عَنْ مَعْمَرٍ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، ثُمَّ أَعْتَقَ الآخَرُ بَعْدُ قَالَ: أَمَّا الزُّهْرِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، فَقَالاَ: وَلاَؤُهُ وَمِيرَاثُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: وَلاَؤُهُ وَمِيرَاثُهُ لِلأَوَّلِ لأَنَّهُ كَانَ قَدْ ضَمِنَهُ حِينَ أَعْتَقَهُ. 15681- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ غُلاَمٌ لآلِ أَبِي الْعَاصِي وَرِثُوهُ، فَأَعْتَقُوهُ إِلاَّ رَجُلاً مِنْهُمْ، فَاسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَهَبَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ يَقُولُ: أَنَا مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
15682- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا؟ قَالَ: سَيِّدُهُ، قَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ: هِيَ لِسَيِّدِهِ عَلَيْهِ. 15683- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلاً خَطَأً، فَإِنَّهُ تَكُونُ كِتَابَتُهُ وَوَلاَؤُهُ إِلَى الْمَقْتُولِ، إِلاَّ أَنْ يَفْتَدِيَهُ مَوْلاَهُ. 15684- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ أَصْحَابُنَا: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ، كَمَا إِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ، وَإِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ، لاَ تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 15685- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ. 15686- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ، وَالْمُدَبَّرِ، وَأُمِّ الْوَلَدِ عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى يَفُكَّهُمْ كَمَا أَغْلَقَهُمْ. 15687- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى سَيِّدِهِ، فَإِنْ شَاءَ سَيِّدُهُ أَسْلَمَهُ قَالَ: وَهُوَ أَحَبُّ قَوْلِهِمْ إِلَيَّ. 15688- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْمَنُ مَوْلاَهُ قِيمَتَهُ. قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَضْمَنُ مَوْلاَهُ جَمِيعَهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ: جِنَايَتُهُ دَيْنٌ يَسْعَى فِيهَا. 15689- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ لِمَنْ قَودُهُ؟ قَالَ: لِلْمُكَاتَبِ، كَذَلِكَ كَانَ يَقُولُ مَنْ قَبْلَكُمْ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ أَنَّ يُسَلِمَ الْمُكَاتَبَ بِمَا جَنَى قَالَ: ذَلِكَ لَهُ إِنْ شَاءَ، وَقَالَ مَعْمَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ عَنْ عَطَاءٍ. 15690- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ جَرَّ الْمُكَاتَبُ عَلَى سَيِّدِهِ جَرِيرَةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ، وَهُوَ ثَمَنُ مِائَتَيْنِ دِينَارٍ، أَوْ جَرَّ جَرِيرَةً فِيهَا مِئَةُ دِينَارٍ وَهُوَ ثَمَنُ خَمْسِينَ، أَلَيْسَ يُسْلِمُهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ؟ قَالَ: بَلَى. 15691- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ فِي رَقَبَتِهِ. 15692- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: فَأُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِشَيْءٍ قَالَ: هُوَ لِلْمُكَاتَبِ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ كَانَ مِنْ مَالِهِ يُحْرِزُهُ كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 15693- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ عَلَى سَيِّدِهِمَا. 15694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 15695- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِهِ الأَوَّلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ: هُوَ فِي عُنُقِهِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ. 15696- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: عَقْلُ أُمِّ الْوَلَدِ عَقْلُ أُمِّهِ، وَيَعْقِلُ عَنْهَا سَيِّدُهَا.
15697- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ، أَوْ قَاطَعَهُ لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَذَا شَيْئًا، إِلاَّ أَدَّى إِلَى هَؤُلاَءِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَعْتَقَ ضَمِنَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ، أَوْ أَعْتَقَهُ. 15698- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبِي قَاطَعْتُهُ مِمَّا عَلَيْهِ عَلَى مَالٍ، وَلَمْ أَذْكُرْ أَنَا وَلاَ هُوَ عِتْقًا قَالَ: مَا وُلِدَ لَهُ الآخِرَ بِمَا قَدَّمْتَ قَاطَعْتَهُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ، قَالَ: مَا أَرَاهُ إِلاَّ غَرِيمًا قَدْ عُتِقَ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ سَأَلْتُ عَطَاءً بَعْدُ، فَقَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَعَجَزَ عَنْهُ قَالَ: هُوَ عَبْدٌ حَتَّى يُؤَدِّيَ آخِرَ الَّذِي عَلَيْهِ، مَا يُعْتِقُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ. 15699- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ، فَقَاطَعَهُ عَلَى خَمْسِمِئَةٍ قَالَ: إِنْ عَجَزَ مِنَ الْخَمْسِ مِئَةٍ صَارَ عَبْدًا، وَإِذَا شَهِدَ وَهُوَ يَسْعَى فَشَهَادُتُهُ جَائِزَةٌ. 15700- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ عَبْدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، فَكَاتَبَهُ أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ إِذَنِ شَرِيكِهِ، فَإِذَا أَدَّى الَّذِي كَاتَبَ عَلَيْهِ، كَانَ هَذَا شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْهُ، وَعُتِقَ الْعَبْدُ، وَضَمِنَ الَّذِي كَاتَبَ نَصِيبَ الآخَرِ، فَإِنْ كَانَ لِلَّذِي كَاتَبَ وَفَاءٌ، أَخَذَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ، سَعَى الْعَبْدُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ وَصَارَ شَرِيكَهُ فِيمَا أَخَذَ مِنْ كِتَابَتِهِ. 15701- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنْ كَاتَبَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ بِإِذْنِ شُرَكَائِهِ، ثُمَّ عَتَقَ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِيمَا بَقِيَ لِشُرَكَائِهِ، وَلاَ يَضْمَنُهُ الَّذِي كَاتَبَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: إِنْ قَاطَعَ، أَوْ كَاتَبَ ضَمِنَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ. 15702- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ شُرَكَاءَ قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ قَالَ: لاَ يَضْمَنُهُمُ الَّذِي قَاطَعَهُ، وَيُؤَدِّي إِلَى الآخَرِينَ مَا بَقِيَ لَهُمْ، قَالَ قَتَادَةُ: كُلُّ مُكَاتَبَةٍ كَانَتْ قَبْلَ الْعِتْقِ، فَلاَ ضَمَانَ فِيهَا عَلَى الَّذِي قَاطَعَ. 15703- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلُ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلاَءِ. 15704- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاهُ، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلاَقُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَشَهَادُتُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ. 15705- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالاَ: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلاَؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ. 15706- عَنْ مَعْمَرٍ، سُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلاَثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ قَالَ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمُّوا عَلَيْهِ عَادَ عَبْدًا.
15707- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِمُكَاتَبٍ عَبْدٌ فَكَاتَبَهُ، فَعَتَقَ عَبْدٌ الْعَبْدَ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقُولُونَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَهُ، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ. 15708- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الأَلْفِ خَمْسَ مِئَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الأَلْفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الأَوَّلُ قَالَ: يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الأَوَّلِ شَيْءٌ. 15709- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ قَالَ: يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِي لِلسَّيِّدِ. 15710- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، فَاشْتَرَى الْمُكَاتَبُ عَبْدًا، فَاشْتَرَى الْعَبْدُ نَفْسَهُ مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَعَتَقَ قَالَ: يَكُونُ الْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَا وَهْبَ الْمُكَاتَبُ، أَوْ تَصَدَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، ثُمَّ عَجَزَ فَهُوَ مَرْدُودٌ. 15711- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُعْتِقُ عَبْدًا قَالَ: أَفَلاَ يَبْدَأُ بِنَفْسِهِ. 15712- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي عَبْدٍ كَانَ لِقَوْمٍ فَأْذَنُوا لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ قَالُوا: الْوَلاَءُ لِلأَوَّلِينَ الَّذِينَ أَذِنُوا. 15713- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَاتَبَ رَجُلٌ غُلاَمًا عَلَى أَوَاقٍ سَمَّاهَا، وَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا، فَأَتَاهُ الْعَبْدُ بِمَالِهِ كُلِّهِ، فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهُ إِلاَّ عَلَى نُجُومِهِ رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَأَخْبَرَهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: خُذْهُ يَا يَرْفَا، فَاطْرَحْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَعْطِ نُجُومَهُ، وَقَالَ: اذْهَبْ، لِلْعَبْدِ، فَقَدْ عُتِقْتَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَبِلَ الْمَالَ. 15714- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَاتَبَ عَبْدٌ عَلَى أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، أَوْ خَمْسَةٍ، فَقَالَ: خُذْهَا جَمِيعًا، وَخَلِّنِي، فَأَبَى سَيِّدُهُ إِلاَّ أَنْ يَأْخُذَهَا كُلَّ سَنَةٍ نَجْمًا رَجَاءَ أَنْ يَرِثَهُ، فَأَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَاهُ عُثْمَانُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهَا مِنَ الْعَبْدِ، فَأَبَى، فَقَالَ لِلْعَبْدِ: ائْتِنِي بِمَا عَلَيْكَ، فَأَتَاهُ بِهِ، فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَكَتَبَ لَهُ عِتْقًا، وَقَالَ لِلْمَوْلَى: ائْتِنِي كُلَّ سَنَةٍ فَخُذْ نَجْمًا، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ، أَخَذَ مَالَهُ كُلَّهُ، وَكَتَبَ عِتْقَهُ. 15715- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ مُكَاتَبًا عَرَضَ عَلَى سَيِّدِهِ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ، فَأَبَى سَيِّدُهُ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ: هَلُمَّ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ، فَضَعْهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَأَنْتَ حُرٌّ، وَخُذْ أَنْتَ نُجُومَكَ كُلَّ عَامٍ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُهُ أَخَذَ مَالَهُ. 15716- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُسَافِعٍ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي وَرْدَانَ.
15717- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. 15718- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا بَقِيَ عَلَى الْمُكَاتَبِ خَمْسُ أَوَاقٍ، أَوْ خَمْسُ ذَوْدٍ، أَوْ خَمْسُ أَوْسُقٍ، فَهُوَ غَرِيمٌ. 15719- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُؤَدِّي صَدْرًا مِنْ كِتَابَتِهِ ثُمَّ يَعْجِزُ قَالَ: يُرَدُّ عَبْدًا قَالَ: سَيِّدُهُ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ الَّذِي اشْتَرَطَ. 15720- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ. 15721- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ قَالَ: يُعْتَقُ بِالْحِسَابِ، وَقَالَ زَيْدٌ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ. 15722- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ جُنْدُبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ يَعْنِي الْمُكَاتَبَ. 15723- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ فَجَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَامْحُ كِتَابَتَكَ قَالَ: فَمَحَاهَا، فَأَعْتَقَهُ ابْنُ عُمَرَ بَعْدُ قَالَ: ثُمَّ جَاءَهُ غُلاَمٌ لَهُ آخِرُ يُقَالُ لَهُ أَبُو عَاتِكَةَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَلَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَكَ كَمَا أَعْتَقْتُ صَاحِبِكَ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِّي قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَحَلَفَ ابْنُ عُمَرَ لَئِنْ مَحَا كِتَابَتَهُ لاَ يَعْتِقَنَّهُ قَالَ: فَمَحَاهَا الْعَبْدُ قَالَ:، فَرَأَى ابْنَةً لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: ابْنَةُ أَبِي عَاتِكَةَ، فَقَالَ لِصَفِيَّةَ: مَا قُلْتِ فِي هَؤُلاَءِ؟ قَالَتْ: حَلَفْتَ أَنْ لاَ تُعْتِقَهُمْ قَالَ: فَهِيَ حُرَّةٌ كَفَّارَةَ يَمِينِي، ثُمَّ أَعْتَقَهُمْ. 15724- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ هَذَا الْغُلاَمَ عَلَى ثَلاَثِينَ أَلْفًا، فَقَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، ثُمَّ جَاءَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَجَزْتُ قَالَ: فَامْحُهَا أَنْتَ، قَالَ نَافِعٌ: فَأَشَرْتُ عَلَيْهِ امْحُهَا وَهُوَ يَطْمَعُ أَنْ يُعْتِقَهُ فَمَحَاهَا الْعَبْدُ وَلَهُ ابْنَتَانِ وَابْنٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَعْتَزِلُ جَارِيَتَيَّ قَالَ: فَأَعْتَقَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ بَعْدُ، ثُمَّ الْجَارِيَتَيْنِ، ثُمَّ إِيَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَحَبُّ الآنَ إِنْ شِئْتَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لإِسْمَاعِيلَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ مُكَاتَبِي مَوْتًا، وَتَرَكَ بَنِينَ حَدَثُوا بَعْدَ الْكِتَابِ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: يَكُونُ بَنُوهُ عَبِيدًا، وَيَأْخُذُ سَيِّدُهُ مَا تَرَكَ، قَالَ: لَمْ يُفَسِّرْ فِيهَا شَيْءٌ، وَلَكِنَّ الأَمْرَ عِنْدَنَا أَنَّ بَنِيهِ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ. 15725- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ كَانُوا يَقُولُونَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، فَخَاصَمَهُمْ زَيْدٌ بِأَنَّ الْمُكَاتَبَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحُدِّثْتُ أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى بِأَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 15726- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. 15727- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لِمُكَاتَبٍ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، يُقَالُ لَهُ حُمْرَانُ: أَنِ ادْخُلْ عَلِيَّ، وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْكَ عَشَرَةَ دَرَاهِمٍ. 15728- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. 15729- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَبْهَانُ، مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ بِهَا، أَحْسَبُهُ قَالَ: بِالْبَيْدَاءِ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ قُلْتُ: أَنَا نَبْهَانُ قَالَتْ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ بَقِيَّةَ كِتَابِكَ لاِبْنِ أَخِي مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَعَنْتُهُ بِهِ فِي نِكَاحِهِ قَالَ: قُلْتُ: لاَ أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ أَبَدًا قَالَتْ: إِنْ كَانَ إِنَّمَا بِكَ أَنْ تَرَانِي وَتَدْخُلَ عَلِيَّ، فَوَاللهِ لاَ تَرَانِي أَبَدًا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ الْمُكَاتَبِ مَا يُؤَدِّي فَاحْتَجِبْنَ مِنْهُ. 15730- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: الْمُكَاتَبُ طَلاَقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَدَينُهُ، بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، وَقَالَهُ قَتَادَةُ. 15731- عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ الْمُكَاتَبِ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ دِيَةُ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةُ الْعَبْدِ. 15732- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ: اسْمُهُ نُفَيْعٌ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 15733- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. 15734- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُجْلَدُ الْحَدَّ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَيُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَتَكُونُ دِيَتُهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. 15735- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَاتَبَ مُكَاتَبًا عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ، فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلاَّ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، فَهُوَ رَقِيقٌ، أَوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلاَّ أُوقِيَّةً، فَهُوَ عَبْدٌ. 15736- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلاَّ الشِّطْرَ فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ. 15737- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ قِيمَتَهُ، فَهُوَ غَرِيمٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكَانَ يَقُولُ فِيهِ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَمَّا الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَشُرَيحًا كَانَا يَقُولاَنِ: إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ فَهُوَ غَرِيمٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مُغِيرَةُ فَأَخْبَرَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَدَّى قَدْرَ ثَمَنَهُ فَهُوَ غَرِيمٌ. 15738- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ إِلَى ابْنِ عَلْقَمَةَ: إِذَا قَضَى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ مِنَ الْغُرَمَاءِ يَتْبَعُ بِالشَّرْطِ قَالَ: فَأُشِيرَ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَلْقَمَةَ أَنْ يُرَاجِعَهُ أَنَّهُمْ إِذًا يَتَحَيَّلُونَ وَيَعْتَلُّونَ قَالَ: فَفَعَلَ قَالَ: فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ: أَنْتَ أَبْصَرُ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ، فَعَلَيْكُمْ بِالَّذِي يُصْلِحُكُمْ. 15739- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ. 15740- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَالِمٍ مَوْلَى دَوْسٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَنْتَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْكَ مِنْ كِتَابَتَكَ شَيْءٌ. 15741- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الْمُكَاتَبُ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى. 15742- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ الْعَبِيدُ يَدْخُلُونَ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 15743- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَدَّى الْمُكَاتَبُ إِلاَّ مِئَةَ دِرْهَمٍ أَيَعُودُ عَبْدًا؟ قَالَ: قَدْ زَعَمُوا أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَوْ عَلِمْنَا ابْنَ عُمَرَ، قَالَ ذَلِكَ لاَتَّبَعْنَاهُ قَالَ: وَأَمَّا أَنَا فَرَأْيِي وَلَمْ يَبْلُغْنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ؛ أَنَّهُ إِنْ عَجَزَ عَنِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ مِنْ كِتَابَتِهِ لَمْ يُعَدُ عَبْدًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ يُسْتَأْنَى بِهِ سَنَتَيْنِ وَيُسْتَسْعَى، قُلْتُ: فَعَجَزَ قَالَ: فَلاَ أَرَى أَنْ يَعُودَ عَبْدًا، قُلْتُ: فَمَا أَرَى إِنْ بَقِيَتِ الثُّلُثُ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَالرُّبُعُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا بَقِي مِنَ الرُّبُعِ، فَلاَ يَعُودُ عَبْدًا، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ عَمَّا تَرَى أَنَّهُ إِذَا عَجَزَ عَنْهُ عَادَ عَبْدًا، فَعَجَزَ عَنْهُ نَفْسِهِ، وَلَمْ أَكُنِ اشْتَرَطْتُ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ عُدْتَ عَبْدًا قَالَ: فَكَيْفَ لاَ يَكُونُ عَبْدًا إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَقَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يَقْبِضَ، إِنَّهُ لِعَبْدِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
15744- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ: يَقُولُ: كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ: يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَكَانَ قَاضِيًا قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّينَ أَحَقُّ. 15745- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِيهَا مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ. 15746- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُكَاتَبِ: لاَ يُحَاصُّ سَيِّدُهُ الْغُرَمَاءَ يَبْدَأُ بِالَّذِي بَدَأَ لَهُمْ قَبْلَ كِتَابَةِ سَيِّدِهِ. 15747- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْلَسَ مُكَاتَبِي بِنَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ حَلَّ عَلَيْهِ، لأَنَّهُ قَدْ مَلَكَ عَمَلَهُ فِي سَنَتِهِ قَالَ: لاَ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَاطَعْتُهُ عَلَى مَالٍ، وَأَعْتَقْتُ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ مُقَاطَعَتَهُ دَيْنًا قَالَ: لاَ تُحَاصُّهُمْ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنَّهَا قَدْ ذَهَبَتْ مِنِّي رَقَبَتُهُ، وَقَدْ أَعْتَقْتُهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهُ، وَإِنْ شِئْتَ لَمْ تَفْعَلْ. 15748- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ: يَضْرِبُ مَوْلاَهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ. 15749- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 15750- عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيِّ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ: إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَكُونُ لِمَوْلاَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ.
15751- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمُلَيَّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: يَجُوزُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 15752- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَاتَبْتُ عَبْدَيْنِ لِي وَكَتَبْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا قَالَ: لاَ يَجُوزُ فِي عَبْدَيكَ، وَقَالَهَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لاَ يَجُوزُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَحَدَهُمَا لَوْ أَفْلَسَ رَجَعَ عَبْدَكَ، وَلَمْ يَهْلَكْ مِنْكَ شَيْءٌ، فَبِمَا يَغْرَمُ هَذَا لَكَ مِنْهُ وَلَكَ الْعَبْدُ؟ فَإِنْ مَاتَ وَوَجَدْتَ مَالاً أَخَذْتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهُ مَالاً لَمْ يَغْرَمْ لَكَ عَنْهُ. 15753- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ تَكُنْ سِلْعَةٌ خَرَجَتْ مِنْكَ فِيهَا مَالٌ. 15754- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِمَا. 15755- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَالَ لِي رَجُلٌ: كَاتِبْ غُلاَمَكَ هَذَا وَعَلِيَّ كِتَابَتُهُ، فَفَعَلْتُ، ثُمَّ مَاتَ، أَوْ عَجَزَ قَالَ: لاَ يَغْرَمُ لَكَ عَنْهُ، قَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ فِي الْعَبْدَيْنِ. 15756- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَطَاءٍ، وَعُمَرَ، قَالاَ: إِنْ حَمَلَ رَجُلٌ عَنْ عَبْدِكَ فِي كِتَابَتِهِ وَاشْتَرَطْتَ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ لِي، وَحَمَلَ لَكَ إِنْسَانٌ بِكِتَابَتِهِ، قَالاَ: فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدُكَ، رَجَعَ، وَلاَ يَحْمِلُ عَنْهُ الرَّجُلُ شَيْئًا، فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِطْ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ فَإِنَّكَ عَبْدٌ، قَالاَ: إِنْ عَجَزَ أَخَذْتَ الَّذِي حَمَلَ لَكَ عَنْهُ بِكِتَابَتِكَ، وَيُؤَاجِرُهُ الآخَرُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الَّذِي لَهُ، وَقَالاَ: إِنْ حَمَلَ لَكَ عَبْدٌ فَمَاتَ عَبْدُكَ، لَمْ يَغْرَمْ عَنْهُ الآخَرُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ مَاتَ. 15757- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: كَاتِبْ عَبْدَكَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَيَّ كِتَابَتُهُ قَالَ: جَائِزٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلاَ يَرَوْنَهُ شَيْئًا، مِنْهُمْ حَمَّادٌ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُمَا يَقُولُونَ: مَالُكَ ضَمِنَ لَكَ عَنْ مَالِكَ. 15758- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْمُكَاتَبُ إِنْ كَفَلَ سَيِّدُهُ بِكِتَابَتِهِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لَيْسَتْ هَذِهِ بِكَفَالَةٍ، لأَنَّهُ عَبْدُهُ. 15759- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: أَعْتِقْ غُلاَمَكَ هَذَا وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ قَالَ: هَذَا جَائِزٌ، وَوَلاَؤُهُ لِسَيِّدِهِ كَمَا أَعْتَقَهُ، وَعَلَى الْحَمِيلِ مَا تَحَمَّلَ.
15760- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَفْصَةَ، كَاتَبَتْ غُلاَمًا لَهَا عَلَى وَصَفَاءَ، قَالَ نَافِعٌ: قَدْ رَأَيْتُ بَعْضَهُمْ. 15761- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ، مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَتْنِي خَتَنَةٌ لِي كَانَتْ مَوْلاَةً لأَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ يُقَالُ لَهَا سَارَةُ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ أَنَّهُ كَاتَبَ غُلاَمًا عَلَى رَقِيقٍ. 15762- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ رَجُلاً كَاتَبَ غُلاَمًا لَهُ عَلَى عَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَعَلَى غُلاَمٍ يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ قَالَ: فَأَدَّى الْغُلاَمُ الْمَالَ عَلَى نُجُومِهِ الَّتِي كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَلَمْ يَجِدْ غُلاَمًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِهِ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ غُلاَمًا يَصْنَعُ مِثْلَ صِنَاعَتِكَ قَالَ: لاَ أَجِدُهُ قَالَ: الْتَمِسْهُ قَالَ: قَدِ الْتَمَسْتُهُ فَلَمْ أَجِدْهُ قَالَ: فَرَدَّهُ عُمَرُ إِلَى الرِّقِّ. 15763- عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ عَلَى الْوُصَفَاءِ، وَيَتَزَوَّجَ عَلَى الْوُصَفَاءِ قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. 15764- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ. 15765- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَاتَبَ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ مِئَةَ وَدِيَّةٍ، فَإِذَا أَطْعَمَتْ فَهُوَ حُرٌّ. 15766- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ كَانَ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي النَّضِيرِ، فَكَاتَبُوهُ عَلَى أَنْ يَغْرِسَ لَهُمْ كَذَا وَكَذَا وَدِيَّةً حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَ سَعْفَاتٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ضَعْ عِنْدَ كُلِّ فَقِيرٍ وَدِيَّةً، ثُمَّ غَدَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَضَعَهَا بِيَدِهِ وَدَعَا لَهُ فِيهَا، فَكَأَنَّهَا كَانَتْ عَلَى ثَبَجِ الْبَحْرِ، فَأَعْلَمْتُ مِنْهَا وَدِيَّةً، فَلَمَّا أَفَاءَهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَهِيَ الْمُثِيبُ، جَعَلَهَا اللَّهُ صَدَقَةً، فَهِيَ صَدَقَةٌ بِالْمَدِينَةِ. 15767- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلْمَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بَضْعَةَ عَشَرَ، مِنْ رَبٍّ إِلَى رَبٍّ. 15768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: دَخَلَ قَوْمٌ عَلَى سَلْمَانَ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدَائِنِ وَهُوَ يَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَقِيلَ لَهُ: أَتَعْمَلُ هَذَا وَأَنْتَ أَمِيرٌ؟ وَهُوَ يُجْرِي عَلَيْكَ رِزْقٌ قَالَ: إِنِّي أُحِبُّ أَنْ آكُلَ مِنْ عَمِلِ يَدِي، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ تَعَلَّمْتُ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ فِي أَهْلِي بِرَامِ هُرْمُزَ، وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى مُعَلِّمِي الْكِتَابِ، وَكَانَ فِي الطَّرِيقِ رَاهِبٌ فَكُنْتُ إِذَا مَرَرْتُ جَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَكَانَ يُخْبِرُنِي مِنْ خَبَرِ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَنَحْوًا مِنْ ذَلِكَ حَتَّى اشْتَغَلْتُ عَنْ كِتَابَتِي وَلَزِمْتُهُ، فَأَخْبَرَ أَهْلِي الْمُعَلِّمَ، وَقَالَ: إِنَّ هَذَا الرَّاهِبَ قَدْ أَفْسَدَ ابْنَكُمْ قَالَ: فَأَخْرِجُوهُ، فَاسْتَخْفَيْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَرَجْتُ مَعَهُ حَتَّى جِئْنَا الْمَوْصِلَ، فَوَجَدْنَا بِهَا أَرْبَعِينَ رَاهِبًا فَكَانَ بِهِمْ مِنَ التَّعْظِيمِ لِلرَّاهِبِ الَّذِي جِئْتُ مَعَهُ شَيْءٌ عَظِيمٌ، فَكُنْتُ مَعَهُمْ أَشْهُرًا، فَمَرِضْتُ فَقَالَ رَاهِبٌ مِنْهُمْ: إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، فَأُصَلِّي فِيهِ فَفَرِحْتُ بِذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنَا مَعَكَ قَالَ: فَخَرَجْنَا قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا كَانَ أَصْبِرُ عَلَى مَشْيٍ مِنْهُ، كَانَ يَمْشِي فَإِذَا رَآنِي أَعْيَيْتُ قَالَ: ارْقُدْ، وَقَامَ يُصَلِّي، فَكَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُطْعَمْ يَوْمًا حَتَّى جِئْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَدِمْنَاهَا رَقَدَ، وَقَالَ لِي: إِذَا رَأَيْتَ الظِّلَّ هَاهُنَا، فَأَيْقِظَنِي، فَلَمَّا بَلَغَ الظِّلُّ ذَلِكَ الْمَكَانَ، أَرَدْتُ أَنْ أُوقِظَهُ ثُمَّ قُلْتُ: شَهْرٌ وَلَمْ يَرْقُدْ وَاللهِ لأَدَعَنَّهُ قَلِيلاً، فَتَرَكْتُهُ سَاعَةً فَاسْتَيْقَظَ، فَرَأَى الظِّلَّ قَدْ جَازَ ذَلِكَ الْمَكَانَ، فَقَالَ: أَلَمْ أَقُلْ لَكَ أَنْ تُوقِظَنِي؟ قُلْتُ: قَدْ كُنْتَ لَمْ تَنَمْ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَدَعَكَ أَنَّ تَنَامَ قَلِيلاً قَالَ: إِنِّي لاَ أَحَبُّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيَّ سَاعَةٌ إِلاَّ وَأَنَا ذَاكِرٌ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا قَالَ: ثُمَّ دَخَلْنَا بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَإِذَا سَائِلٌ مَقْعَدٌ يَسْأَلُ، فَسَأَلَهُ، فَلاَ أَدْرِي مَا قَالَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ الْمَقْعَدُ: دَخَلْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا، وَخَرَجْتَ وَلَمْ تُعْطِنِي شَيْئًا قَالَ: هَلْ تُحِبُّ أَنْ تَقُومَ؟ قَالَ: فَدَعَا لَهُ فَقَامَ، فَجَعَلْتُ أَتَعْجَبُ وَأَتَّبِعُهُ، فَسَهَوْتُ، فَذَهَبَ الرَّاهِبُ ثُمَّ خَرَجْتُ أَتْبَعُهُ أَسْأَلُ عَنْهُ فَرَأَيْتُ رَكْبًا مِنَ الأَنْصَارِ فَسَأَلْتُهُمْ عَنْهُ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ رَجُلَ كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا عَبْدٌ آبِقٌ، فَأَخَذُونِي فَأَرْدَفُونِي خَلْفَ رَجُلٍ مِنْهُمْ، حَتَّى قَدِمُوا بِيَ الْمَدِينَةَ فَجَعَلُونِي فِي حَائِطٍ لَهُمْ، فَكُنْتُ أَعْمَلُ هَذَا الْخُوصَ، فَمِنْ ثَمَّ تَعَلَّمْتُهَا قَالَ: وَكَانَ الرَّاهِبُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُعْطِ الْعَرَبَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ أَحَدًا، وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْهُمْ نَبِيٌّ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ، فَصَدِّقْهُ، وَآمِنْ بِهِ، وَإِنَّ آيَتَهُ أَنْ يَقْبَلَ الْهَدِيَّةَ، وَلاَ يَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، وَإِنَّ فِي ظَهْرِهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ قَالَ: فَمَكَثْتُ مَا مَكَثْتُ، ثُمَّ قَالُوا: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى الْمَدِينَةِ فَخَرَجْتُ مَعِي بِتَمْرٍ، فَجِئْتُ إِلَيْهِ بِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قُلْتُ: صَدَقَةٌ قَالَ: لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِتَمْرٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقُلْتُ: هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ، وَأَكَلَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ، ثُمَّ قُمْتُ وَرَاءَهُ لأَنْظُرَ الْخَاتَمَ، فَفَطِنَ بِي فَأَلْقَى رِدَاءَهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ، فَآمَنْتُ بِهِ وَصَدَّقْتُهُ قَالَ: فَإِمَّا كَاتَبَ عَلَى مِئَةِ نَخْلَةٍ، وَإِمَّا اشْتَرَى نَفْسَهُ بِمِئَةِ نَخْلَةٍ قَالَ: فَغَرَسَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، فَلَمْ يَحَلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَلَغَتْ، أَوْ قَالَ: أَكَلَ مِنْهَا.
15769- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ، فَوَرَّثَهُ بَنُوهُ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَتَرَكَ مَالاً، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالاَ: مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلاَهُ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ، وَمَا فَضْلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ. 15770- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلاَؤُهُ لِعَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ. 15771- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ، ثُمَّ مَاتَ السَّيِّدُ وَتَرَكَ رِجَالاً وَنِسَاءً قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنْ وَلاَءِ الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ، الَّذِي يُؤَدِّي عَلَى الْمِيرَاثِ مِنْهُمْ، وَالْوَلاَءُ لِلذُّكُورِ. 15772- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْوَلاَءِ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ تَعْتِقَهُ فَيَكُونَ وَلاَؤُهُ لَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. 15773- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ وَرِثَتْ مُكَاتَبًا لَهَا مِنْ أَبِيهَا هِيَ وَأَخُوهَا فَأَعْتَقَا الْمُكَاتَبَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِلأَخِ، إِنَّمَا وَرِثَتْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَعْتَقَتْ نَصِيبَهَا مِنَ الْمُكَاتَبِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهَا، وَإِنْ عَجَزَ رُدَّ فِي الرِّقِّ لأَنَّهَا إِنَّمَا تَرَكَتْ دَرَاهِمَ وَيَصِيرُ لَهَا نَصِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمُكَاتَبِ، لاَ يَنْفَعُ عِتْقُهَا. 15774- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ وَرِثَتْ أَبَاهَا مُكَاتَبًا، فَقَضَى نُجُومَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ، وَالْمَرْأَةُ حَيَّةٌ الَّتِي صَارَ لَهَا قَالَ: فَلاَ تَرِثُهُ، وَلَكِنْ يَرِثُهُ عَصَبَتُهُ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، يَعْنِي عَصَبَةَ أَبِيهَا، وَقَالَ لِي عَمْرٌو: وَلَمْ يَزَلْ يُقْضَى بِهِ، وَيُقْضَى بِأَنْ لاَ تَرِثِ الْمَرْأَةُ وَلاَءَ مُكَاتَبِي زَوْجِهَا وَإِنْ صَارُوا لَهَا. 15775- قَالَ عَطَاءٌ: فَمَنْ وَرِثَ مُكَاتَبًا، فَعَجَزَ الْمُكَاتَبُ فَرَجَعَ عَبْدًا، فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ عَلَى شَرَطَهُ الَّذِي كَاتَبَهُ. 15776- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ مَوْلَى لِعُمَرَ مَاتَ، أَتُوَرَّثُ بَنَاتُ عُمَرَ؟ فَقَالَ زَيْدٌ: إنْ لَكَ إِلَى أَنْ يَفْعَلَ تُوَرِّثُهُمْ. 15777- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،؛ فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ وَرِثَا مُكَاتَبًا، فَقَضَاهُمَا، فَقَالَ: وَلاَؤُهُ لَهُمَا. 15778- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ قَالَ: وَكَانَ أَبُوهُ يَقُولُ: مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يَخْتَلِفَ فِي ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ، وَنَعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِمْ: لَيْسَ لَهَا وَلاَءٌ. 15779- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلاَؤُهُ لِلرَّجُلِ دُونَ الْمَرْأَةِ. 15780- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،؛ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا، فَقَضَى حَتَّى عُتِقَ فَقَالاَ: وَلاَؤُهُ لَهُمَا عَلَى حِصَصِ الْمِيرَاثِ مِنْ أَبِيهِمَا، لأَنَّهُ عُتِقَ فِي كِتَابَةِ أَبِيهِمَا، إِلاَّ أَنْ يُعْتِقَهُ أَحَدُهُمَا، فَوَلاَؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ. 15781- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِوَاحِدٍ عَشَرَةٌ، وَلِوَاحِدٍ وَاحِدٌ، يَكُونُ نِصْفَيْنِ؟ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: هُوَ بَيْنَهُمْ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ سَهْمًا يَعْنِي الْوَلاَءُ. 15782- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ لَهُ وَتَرَكَ الْمُكَاتَبَ، فَصَارَ الْمُكَاتَبُ لأَحَدِهِمَا، ثُمَّ قَضَى كِتَابَتَهُ حَتَّى عُتِقَ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالاً، عَتَقَ، وَابْنَا سَيِّدِهِ حَيَّانَ، الَّذِي صَارَ لَهُ فِي الْمِيرَاثِ، وَالآخَرُ، مَنْ يَرِثُهُ؟ قَالَ: يَرِثَانِهِ جَمِيعًا، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ عَطَاءٌ: رَجَعَ وَلاَؤُهُ إِلَى الَّذِي كَاتَبَهُ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّ الَّذِي وَرِثَهُ مِنْ أَبِيهِ أَعْتَقَهُ إِعْتَاقًا، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا قَالَ: فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي وَرِثَهُ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْتَقَهُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا، يُعَاضُ بِهِ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلاَؤُهُ لأَبِيهِمَا الَّذِي كَاتَبَهُ، فَإِنْ كَانَ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا يَسِيرًا لَيْسَ لَهُ عِوضٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي أَعْتَقَهُ، قَدْ أَثْبَتَ لِي هَذَا مِرَارًا كَثِيرَةً بَيْنَ ذَلِكَ الْحِينِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: إِنْ أَخَذَ مِنْهُ عِوَضًا، وَبَقِيَ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي أَعْتَقَهُ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ شَيْءٌ، إِنْ عَجَزَ عَنْ قَلِيلٍ مِنْ كِتَابَتِهِ عَادَ عَبْدًا. 15783- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ فِي خَبَرِ عُرْوَةَ إِيَّاهُ عَنْ بَرِيرَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ لِنَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَكَاتَبَ مُكَاتَبَهُ عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ، فَبَاعُوهَا مِنْ عَائِشَةَ، وَمُكَاتَبَتُهَا كَمَا هِيَ، وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا مِنْ كِتَابَتِهَا. 15784- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ وَلَهَا مُكَاتَبٌ لَمْ يَحِلَّ شَيْءٌ مِنْ نُجُومِهِ، فَوَرِثَهَا زَوْجُهَا وَابْنُهَا، فَأَدَّى كِتَابَتَهُ وَأَعْتَقَاهُ جَمِيعًا قَالَ: إِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ وَلَمْ يُعْتِقَاهُ، فَوَلاَؤُهُ لِمَنْ كَاتَبَهُ، وَإِنْ كَانَا أَعْتَقَاهُ فَلَهُمَا الْوَلاَءُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. 15785- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: غُلاَمٌ كَاتَبْتُهُ فَبِعْتُ رَقَبَتَهُ، وَكِتَابَتَهُ مِنْ رَجُلٍ، فَعَجَزَ قَالَ: فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَضَى، فَعَتَقَ قَالَ: فَهُوَ مَوْلاَهُ، هُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ قَالَ: فَكَيْفَ، وَإِنَّمَا الْكِتَابَةُ عِتْقٌ؟ فَقَالَ: كَلاَّ، لَيْسَتْ بِعِتْقٍ إِنَّمَا يُقَالُ ذَلِكَ فِي الْمُكَاتَبِ يُورَثُ وَرَاثَةً، فَيُقَالُ: إِنْ وَرِثَهُ إِنْسَانٌ، فَلاَ يَبِيعُهُ إِلاَّ بِإِذْنِ عَصَبَةِ الَّذِي كَاتَبَهُ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قُلْتُ: أَرَأْيٌ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ عَطَاءٌ: إِلاَّ أَنْ يَبِيعَ الَّذِي عَلَيْهِ قَطُّ، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ عَبْدٌ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَهُ، وَيَبِيعُهُ هَذَا بِدَيْنِهِ الَّذِي ابْتَاعَ مَا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَعْتَقَ فَوَلاَؤُهُ لِلَّذِي وَرِثَهُ، الَّذِي بَاعَ مَا عَلَيْهِ، فَهُوَ عَبْدٌ يُبَاعُ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَسْبِي أَنْ يَأْذَنَ لِي فِي بَيْعِهِ يَوْمَئِذٍ أَخُو بَنِي أَبِي، وَلَمْ يَأْذَنْ لِي مَوَالِي أَبِي؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسْبُكَ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ وَرَّاثُهُ مِنْ عَصَبَتِهِ يَوْمَئِذٍ. 15786- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَأَمَّا مُكَاتَبٌ أَنْتَ كَاتَبْتَهُ، فَبِعْتَ رَقَبَتَهُ وَالَّذِي عَلَيْهِ، فَلاَ تَسْتَأْذِنْ فِيهِ أَحَدًا، فَإِنْ عَجَزَ فَهُوَ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ فَهُوَ مَوْلاَهُ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لاَ. 15787- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ وَرِثُوا مُكَاتَبًا، وَهُمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ، فَأَعْتَقُوهُ قَالُوا: يُعْتَقُ وَيَكُونُ وَلاَؤُهُ لَهُمْ عَلَى حِصَصِهِمْ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.
15788- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، يَأْخُذُهُ بِالثَّمَنِ إِنْ شَاءَ. 15789- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ: بَلَغَنِي: أَنَّ الْمُكَاتَبَ يُبَاعُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِنَفْسِهِ، يَأْخُذُهَا بِمَا بِيعَ بِهِ وَفِي كِتَابِ الْبُيُوعِ بَيَانٌ مِنْ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 15790- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ مَنْ بِيعَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَهُوَ أَوْلَى بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا أَهْلُ الْكُوفَةِ فَلاَ يَرَوْنَهُ شَيْئًا. 15791- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نَهَى فِي مُكَاتَبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعُرُوضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتَبَ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقُولُ: مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ. 15792- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلاَّ يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا، فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ. 15793- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ مُكَاتَبِي كَيْفَ بِمَا قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَعْطُوهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْصِيَهُ فِي تِلْكَ السَّبِيلِ، وَإِنْ أَمْسَكَهُ، فَلاَ بَأْسَ. 15794- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْجَزُ، فَيَعُودُ عَبْدًا، وَقَدْ أَعْطَاهُ النَّاسَ شَيْئًا قَالَ: يَجْعَلُ مَا أَعْطَاهُ النَّاسَ فِي الرِّقَابِ. 15795- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 15796- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى غُلاَمًا مَجْنُونًا، فَأَعْتَقَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ: يُرَدُّ عَلَيْهِ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالْجُنُونِ، ثُمَّ يَجْعَلُهُ فِي رَقَبَةٍ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِهِ. 15797- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ فِي النِّكَاحِ لاَ يَمْلِكُ حِينَئِذٍ سَيِّدُهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا.
15798- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لاَ يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ إِلاَّ بِالْعُرُوضِ وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ قَبْلَ هَذَا، وَهُوَ أَوَّلُ قَوْلِهِ: لاَ يُبَاعُ الْمُكَاتَبُ وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ. 15799- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ، إِلاَّ بِالْعُرُوضِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ. 15800- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَاطَعَتْ مُكَاتَبًا لَهَا يُقَالُ لَهُ نَصَّاحٌ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ. 15801- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا عَلِمْنَا بِهِ بَأْسًا، وَمَا عَلِمْنَا أَنَّ أَحَدًا كَرِهَهُ إِلاَّ ابْنُ عُمَرَ. 15802- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتَبِ يُوضَعُ لَهُ وَيَتَعَجَّلُ مِنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُرُوضِ. 15803- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الْمُكَاتَبِ بِالْعُرُوضِ. 15804- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَنَحْنُ عِنْدَ ابْنِ طَاوُوسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَهَى أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلاَّ بِالْعُرُوضِ وَهَذَا لاَ يَرَى بِهِ بَأْسَا وَأَشَارَ إِلَى طَاوُوسٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: سُبْحَانَ اللَّهَ أَبْعَدَ قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؟ قَالَ: فَسَمِعَنِي طَاوُوسٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَكْيَسَ مِنْكُمْ. 15805- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَرِهُوا أَنْ يُقَاطَعَ الْمُكَاتَبُونَ إِلاَّ بِالْعُرُوضِ. 15806- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَطَأُ مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: تُخَيَّرُ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ مِنْ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا، وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ. 15807- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجْلَدُ مِئَةً إِلاَّ سَوْطًا، وَيَغْرَمُ عُقْرَهَا إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَكْرِهْهَا، فَلاَ شَيْءَ، وَعُقْرُهَا مَهْرُ مِثْلِهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: وَإِنْ طَاوَعَتْهُ، جُلِدَتْ أَيْضًا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَلاَ جَلْدَ عَلَيْهَا. 15808- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَغْشَى مُكَاتَبَتَهُ قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَيُدْرَأُ عَنْهَا الْحَدُّ اسْتَكْرَهَهَا، أَوْ طَاوَعَتْهُ، وَتُخَيَّرُ الْمُكَاتَبَةُ إِذَا وَلَدَتْ، فَإِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ، وَخَرَجَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ أَدَّتْ كِتَابَتَهَا وَلَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ، فَإِنِ اخْتَارَتْ أَنْ تَكُونَ مُكَاتَبَةٌ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تُؤَدِّيَ كِتَابَتِهَا عُتِقَتْ. 15809- عَنِ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالاَ فِي الرَّجُلِ يَطَأُ مُكَاتَبَتِهِ: إِنْ طَاوَعَتْهُ جُلِدَا، وَلاَ شَيْءَ لَهَا، وَإِنِ اسْتَكْرَهَهَا جُلِدَ، وَغَرُمَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ، كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهَا. 15810- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ الْمُكَاتَبَانِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، هَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، وَهَذَا هَذَا مِنْ سَيِّدِهِ، فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: الْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ الْمُبْتَاعِ، يَقُولُونَ: إِنَّمَا ابْتَاعَ هَذَا مَا عَلَى الْمُكَاتَبِ، فَالْوَلاَءُ لِلسَّيِّدِ.
|